الحر العاملي
176
وسائل الشيعة ( آل البيت )
44 - باب أن من عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام . ( 18913 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 18914 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده ( 1 ) وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه ( 2 ) بمكة إن كان يريد المضي . إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه ( 3 ) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
--> الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 508 / 6 . ( 1 ) التهذيب 5 : 37 / 109 والاستبصار 2 : 260 / 916 . 2 - التهذيب 5 : 37 / 110 والاستبصار 2 : 260 / 917 . ( 1 ) في المصدر : فلم يصبه . ( 2 ) في التهذيب : زيادة : عنه . ( 3 ) في المصدر : يذبحه عنه .